الحر العاملي
143
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن ( 1 ) بن زياد العطار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 51 - باب استحباب عزل التاجر شيئا من الربح لنفقة الحج كلما ربح ( 14477 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشئ فعزله فقال : هذا للحج ، وإذا ربح أخذ منه وقال : هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج ، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> ( 1 ) كذا في الأصل والمصدر ، ولكن في الخطوط : الحسين . ( 2 ) الفقيه 2 : 268 / 1304 . ( 3 ) تقدم في الأبواب 8 ، 9 ، 45 ، 46 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 53 ، وفى الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب . الباب 51 فيه حديث واحد . 1 - الكافي 4 : 280 / 1 . ( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .